الحر العاملي
219
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الاستحباب ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة ( 2 ) . 3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ( 23538 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشترى معها شيئا ( 1 ) غيرها رطبة أو بقلا ، فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، عن سماعة مثله ( 2 ) . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 3 ) . ( 23539 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشترى غلتها قال : لا بأس . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
--> ( 1 ) راجع الاستبصار 3 : 89 / ذيل حديث 304 . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 176 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 133 / 578 . ( 3 ) التهذيب 7 : 84 / 360 ، والاستبصار 3 : 86 / 295 . 2 - التهذيب 7 : 202 / 892 .